مادة 1:
1- يتعهد كل من الفرقاء في هذه المعاهدة بحظر ومنع وعدم
اجراء اية تفجيرات تجريبية للاسلحة النووية او اجراء
اية تفجيرات نووية اخرى في اي مكان يقع تحت سلطته الشرعية
او سيطرته.
ا- في المجال الجوي الخارج عن حدوده بما في ذلك الفضاء
الخارجي, او تحت الماء, بما في ذلك المياه الاقليمية
او عرض البحار.
ب - او في منطقة اخرى تسبب فيها هذه التفجيرات وصول
الحطام المشع خارج الحدود الاقليمية للدولة التي يجري
الانفجار في نطاق سلطتها الشرعية او سيطرتها. ومن المتفق عليه
ان نصوص هذه الفقرة لن تؤثر على عقد معاهدة من شأنها
المنع الدائم لجميع التفجيرات التجريبية النووية بما في
ذلك التفجيرات تحت الارض , وهي المعاهدة التي ذكر الفرقاء
في مقدمة هذه المعاهدة عن عزمهم على التوصل اليها.
2- يتعهد كل من الفرقاء في المعاهدة ايضا بالامتناع عن
التسبب او التشجيع او الاشتراك بأية طريقة في اجراء اية
تفجيرات تجريبية للاسلحة النووية او اية تفجيرات نووية
اخرى في الاماكن التي سبق ذكرها او التي تترك التأثيرات
المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
مادة 2:
1- يحق لاي من الفرقاء ان يقترح اجراء تعديل على هذه المعاهدة
يجب تقديم نص الاقتراح بالتعديل الى الحكومات التي
تودع لديها الوثائق وهي تقوم بتوزيعه على جميع الفرقاء
في هذه المعاهدة, وبعد ذلك, واذا طلب ثلث الدول الموقعة على
المعاهدة او اكثر تدعو الحكومات التي تودع لديها الوثائق
الى عقد مؤتمر تدعو اليه جميع الفرقاء للبحث في هذا التعديل,
2- يجب ان يحصل كل تعديل لهذه المعاهدة على اصوات الاكثرية
لجيمع الفرقاء في هذه المعاهد بما في ذلك الفرقاء الاصليين.
ويصبح التعديل نافذا بالنسبة للجميع حال تقديم وثائق الابرام
من قبل اكثرية الفرقاء بما في ذلك وثائق الابرام من جميع
الفرقاء الاصليين.
مادة 3:
1- تكون هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع امام جميع الدول. اية
دولة لا توقع على هذه المعاهدة قبل ان تصبح نافذة وفقا للفقرة
الثالثة من هذه المادة, تستطيع الانضمام اليها في اي وقت .
2- هذه المعاهدة خاضعة لابرام الدول الموقعة لها, ويجب
ايداع وثائق الابرام ووثائق الانضمام لدى حكومات الفرقاء
الاصليين- اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمالي ايرلندا والولايات
المتحدة الاميركية- التي تعين كدول تودع لديها الوثائق.
3- تصبح هذه المعاهدة نافذة بعد ابرامها من قبل جميع
الفرقاء الاصليين وايداع وثائق الابرام العائدة لكل منها.
4- بالنسبة للدول التي تودع لديها وثائق الابرام او الانضمام
5- على الدول التي تودع لديها الوثائق ان تبلغ في الحال جميع الدول
الموقعة-
والمنضمة الى المعاهدة تاريخ كل توقيع, وتاريخ ايداع كل وثيقة ابرام او
انضمام-
الى هذه المعاهدة, والتاريخ الذي يصبح فيه الانضمام نافذا, وتاريخ
استلام اي طلب-
لعقد مؤتمر او اي بلاغ اخر.
6- يجب ان تسجل هذه المعاهدة من قبل الحكومات التي تودع
لديها الوثائق بمقتضى المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
مادة 4:
تكون هذه المعاهدة لامد غير محدود. ويحق لكل دولة بممارستها
سيادتها الوطنية, الانسحاب من المعاهدة, اذا رأت ان احداثا
استثنائية ذات علاقة بموضوع هذه المعاهدة قد عرضت مصالحها العليا
للخطر, وعليها-
ابلاغ قرار الانسحاب جميع
الفرقاء في هذه المعاهدة بثلاثة اشهر.