ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غينيا
رغبة منها في توطيد التفاهم بين البلدين اواصر التعاون الفني في الميدان الاقتصادي.
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين, في حدود امكانياته, بأن يقدم للفريق الاخر, بناء على طلبه, المساعدة الفنية في مختلف ميادين النشاط الاقتصادي لا سيما فيما يتعلق:
1- بعرض الفنيين والخبراء
2- بقبول البعثات الفنية وعرض المنح للتدريب المهني
3- بتبادل العمال الفنيين بغية استعمالهم او تدريبهم فنيا
4- بتبادل المعلومات ونتائج الابحاث وكذلك تبادل الكتب والمطبوعات والافلام والقوانين والاحصاءات المتعلقة بالمسائل الاقتصادية.
مادة 2:
يتعهد الفريق المتعاقد الذي يستخدم خبراء وفنيين من تابعية الفريق المتعاقد الاخر بدفع رواتبهم ومخصصاتهم وعلاواتهم وفقا لمضمون نظام الموظفين المرعي الاجراء في البلد الذي يستفيد منهم وكذلك سائر النفقات الاخرى المتفق عليها بين الفريقين.
مادة 3:
يقدم الفريق المتعاقد الذي يستفيد من البعثات من اجل التدريب الفني او المهني التسهيلات اللازمة لاعضاء هذه البعثات يؤمن لهم اعداد برامج التدريب الفني او المهني ومراقبة تنفيذ هذه البرامج. يتحمل الفريق المتعاقد الذي يرسل البعثات نفقات السفر وكذلك نفقات اقامة اعضاء هذه البعثات.
مادة 4:
يتحمل الفريق الذي يقدم منح التدريب الفني والمهني نفقات الاقامة ويؤمن تدريب مستفيدي هذه المنح ويأخذ الفريق الاخر على عاتقه نفقات سفر المستفيدين.
مادة 5:
يلزم الفريق الذي يستخدم عمال وفنيين من تابعية الفريق المتعاقد الاخر بجميع الموجبات المنصوص عنها في عقود عمل هؤلاء العمال وعليه مرعاة احكام اي اتفاق عمل قد يعقد بين الفريقين.
مادة 6:
يدخل هذا الاتفاق في حيز التنفيذ بصورة مؤقتة خمسة عشر يوما بعد توقيعه وبصورة نهائية بعد تبادل مذكرات مثبتا تصديق سلطات البلدين المختصة وفقا لتشريع كل منهما. ويعمل به لمدة ثلاث سنوات ويجدد ضمنيا للمدة ذاتها ما لم ينهه احد الفريقين قبل انقضاء المدة المتفق عليها ستة اشهر على الاقل.
وتأكيدا لما تقدم, وقع الفريقان المتعاقدان هذا الاتفاق.
نظم في بيروت في السابع والعشرين من تشرين الثاني 1962 على نسختين باللغة الفرنسية عن حكومة الجمهورية اللبنانية
التوقيع: فيليب تقلا
عن حكومة جمهورية غينيا
التوقيع: باري ابراهيما