بروتوكول تنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية للأعوام ما بين 2009 و2011
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية،
المشار إليهما فيما يلي بـ«الطرفين»،
نظرا للعلاقات الودية القائمة بين البلدين،
ورغبة منهما في تنمية وتوسيع الروابط الثنائية الحالية في حقل السياحة،
وتنفيذا لأحكام اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية، الموقع بتاريخ 18/9/1968،
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يبذل الطرفان أقصى الجهود لتعزيز التعاون بين الشركات ومؤسسات القطاع الخاص اللبنانية والتركية وذلك طبقا لتشريعاتهما الوطنية.