اتفاقية في ما بين حكومة الجمهورية الايطالية و حكومة الجمهورية اللبنانية حول برنامج الطوارىء للاجئين الفلسطينيين في لبنان
ان كلاّ من حكومة الجمهورية الايطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية، المشار اليهما في ما يلي بـ "الفريقان"،
وحيث ان حكومة الجمهورية اللبنانية كانت قد طلبت من الجهات المانحة مساعدة البلد في عملية النهوض التي يخوضها،
وحيث ان هنالك حاجة طارئة الى عدد من المشاريع في مختلف الميادين، مثل: مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، الزراعة، الصحة، المرأة، نزع الذخائر غير المنفجرة، مناصرة قضايا الاطفال والنهوض بالبيئة الاقتصادية وإعادة إطلاق الانشطة التجارية،
وحيث انه تم عقد عدد من الاجتماعات والمشاورات بين الحكومة الايطالية والسلطات اللبنانية ووكالات الامم المتحدة،
يتفقان بموجب هذه الوثيقة على تنفيذ المشروع بحسب ما يلي:
مادة 1:
اساس الاتفاقية وبعض التعاريف
يجدر فهم هذه الاتفاقية على خلفية مشاركة الحكومة الايطالية في الاستجابة والتصدي لحالة الطوارىء الانسانية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات الموزعة على الاراضي اللبنانية، والتي قد تشكل خطرا يهدد الاستقرار في البلد.
تحدد معاني التعابير التالية المستخدمة في هذه الاتفاقية كما يلي، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- "الحكومة اللبنانية"، اي حكومة الجمهورية اللبنانية؛
2- "الحكومة الايطالية"، اي حكومة الجمهورية الايطالية؛
3- "الفريقان المتعاقدان"، اي الحكومتان اللبنانية والايطالية؛
4- "المساهمة"، اي المساهمة التي تمنحها الحكومة الايطالية بموجب هذه الاتفاقية؛
5- "البرنامج"، اي تمويل المشاريع المحلية من خلال السفارة الايطالية، التي سيتم تمويلها من خلال تعهد الدولة الايطالية؛
6- CDR، اي مجلس الانماء والاعمار؛
7- LPDC، اي لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني؛
8- DGCS، اي المديرية العامة للتعاون الانمائي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الايطالية؛
9- UNRWA، اي وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى (الاونروا)؛
10- "الاتفاقية"، اي هذه الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الايطالية والحكومة اللبنانية.