مذكرة تفاهم بين الإدارة الوطنية الصينية للسياحة في جمهورية الصين الشعبية ووزارة السياحة في الجمهورية اللبنانية لتسهيل سفر مجموعات السواح الصينيين إلى لبنان
إن وزارة السياحة في الجمهورية اللبنانية (المشار إليها في ما يلي بـ «الطرف اللبناني») والإدارة الوطنية الصينية للسياحة في جمهورية الصين الشعبية (المشار إليها في ما يلي بـ «الطرف الصيني») قد اتفقتا على تسهيل سفر مجموعات السواح الصينيين إلى لبنان. وقد توصل الطرفان إلى النقاط التالية:
مادة 1:
1 ـ يعين الطرف الصيني وكالات السفر الموجودة في الصين (المشار إليها في ما يلي بـ «وكالات السفر الصينية المعينة») التي أجازت لها الإدارة الوطنية الصينية للسياحة بتشغيل خدمات السفر للخارج لصالح المواطنين الصينيين إلى لبنان.
2 ـ يعين الطرف اللبناني أو يوصي بوكالات السفر التي تعمل وفقا للأنظمة المعمول بها في لبنان وتستوفي المعايير الأخرى وتبدي اهتماماً بتولي التدابير اللازمة لسفر المجموعات السياحية الصينية (المشار إليها في ما يلي بـ «مقدمي خدمات السفر اللبنانيين»)، لتعنى بتنظيم سفر مجموعات السواح الصينيين داخل لبنان.
3 ـ يؤكد كل من الطرفين خطيا للطرف الآخر لائحة وكالات السفر المعينة أو الموصى بها التابعة لكل منهما والتي تتضمن أسماء شركاتهما وعناوينها وأرقام الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني والأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم إلخ... في حال طرأ أي تغيير على لائحة أي من الطرفين، ينبغي على الطرف الذي يحدث التغيير أن يعلم الطرف الآخر بذلك خطيا كل ستة أشهر.
4 ـ يحق لوكالات السفر المذكورة في اللائحة التابعة لكل من الطرفين اختيار شركائها من لائحة الطرف الآخر بهدف توقيع عقود معهم.