بيان الرأي حول ما اذا كان يحق لملتزم اوراق اليانصيب الوطني الاستفادة من جعالة قيمة الاوراق التي قيد عليها ثمنها جون ان يطلب سحبها ومن جعالة قيمة الاوراق التي قيد عليه ثمنها ولم يتمكن من بيعها فعليا ومما قد تصيب من جوائز
في حال لم يتقدم الملتزم بطلب خطي لاستلام كامل اوراق كل اصدار، فان ثمن الكمية الواجب استلامها وبيعها يقيد عليه وتقوم المديرية باستلامها مباشرة من المطبعة وتعطيلها قبل اجراء السحب عليها ويحق للملتزم بالمقابل الاستفادة من جعالته ومما قد يصيبها من جوائز.
كما يحق للملتزم الاستفادة من جعالة قيمة الاوراق التي قيد عليه ثمنها ولم يتمكن من بيعها. وان هذه الحقوق مستمدة من دفتر الشروط الخاص.