بيان الرأي بشأن حجز الضريبة على القيمة المضافة لصالح شركة اسطفان للتعهدات والتجارة
ان عرض الملتزم المقدم بتاريخ 7/6/2002، اي بعد العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، يكون مشتملا على قيمة هذه الضريبة وبالتالي لا يحق له المطالبة باضافتها على سعر التلزيم.