بيان الرأي حول مدى حق مدير عام تعاونية موظفي الدولة - المفوض بصلاحيات رئيس المصلحة المالية - تفويض هذه الصلاحيات الى احد موظفي الفئة الرابعة
ان موضوع طلب ابداء الرأي لا يدخل في عداد الشؤون المالية التي يتولى ديوان المحاسبة ابداء الرأي الاستشاري فيها انما يتناول موضوعا اداريا ووظيفيا يعود امر النظر به الى مجلس الخدمة المدنية.