امكانية الاستمرار بتطبيق مقايضة عقارية على ضوء منع المقاصة بالمادة 75 من قانون موازنة عام 2001
ان الفرق بين المقاصة والمقايضة واضح لجهة الطبيعة القانونية وموضوع كل منهما، وتنتفي العلاقة بينهما وبالتالي يمكن للادارات العامة والبلديات الاستمرار بالمقايضة العقارية وفقا للاصول.