مشروع عقد مصالحة مع شركة ايكو صفي الدين للتجارة والمقاولات للتعويض عن تقلبات اسعار البحص والرمل والحديد
ان مشروع عقد المصالحة في قانونيته يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة مما يقتضي الامتناع عن ابداء الرأي بشأنه وبالتالي اعلان صلاحية ديوان المحاسبة للنظر به.