1) الحساب الاداري العام: ان المحاسبة الادارية هي من مهام الدائرة المالية او المحاسب لديها.
2) قطع حساب الموازنة: ان موجب تنظيم الحساب القطعي يقع على عاتق رئيس الدائرة المالية وفي حال عدم وجوده يقوم المحاسب بتنظيمه.
3) حساب المهمة: لرئيس البلدية ان يكلف رسميا احد موظفي البلدية بمهام المحتسب شرط عدم الجمع بين مهمة المحتسب واية مهمة لها علاقة بعقد وتصفية وصرف النفقات او تنظيم اوامر قبض وجداول تكليف الواردات.