قضى المجلس العدلي بقبول الدفع الشكلي لعلة قوة القضية المحكوم بها وابطال التعقبات بحق احد الاظناء بعد ان تبين ان هذا الآخير قد سبق واعلنت براءته بالنسبة لجرم تخبئة الاشخاص، الفعل الجرمي عينه الذي احيل بموجبه امام المجلس العدلي.
وقضى المجلس العدلي بادانة 3 من الاظناء بجنحة المادة 222 عقوبات اذ ثبت اقدامهم على اخفاء مرتكبي الجنايات ومساعدتهم على الفرار من وجه العدالة، واعلان براءة الاظناء والآخرين من هذه الجنحة لعدم كفاية الدليل.