قضى المجلس العدلي بادانة كل من الاظناء الاربعة بجنحة المادة 32 اجانب معطوفة على المادة 219 عقوبات، واستبعاد نص المادة 14 من القانون رقم 68/11 اذ اقدموا على تهريب الاشخاص من والى الاراضي اللبنانية، مما يؤلف تدخلا في جنحة الدخول خلسة الى لبنان.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.