لا يجوز تفسير القوانين الضريبية الا بصورة حصرية، فلا يمكن انشاء اعفاءات غير ملحوظة في القانون.
وان طلب استرداد رسم الانتقال المدفوع قبل صدور قانون الاعفاء من الرسم رقم 115 تاريخ 26/6/2010 لضحايا كارثة الطائرة الاثيوبية، واقع في غير محله القانوني لان القوانين الضريبية يتم تفسيرها بصورة حصرية، ولا يمكن تطبيقها بمفعول رجعي، ولا يمكن التذرع بمبدأ العدالة والانصاف والمساواة، ذلك ان التفسير والاجتهاد لا يجوز في معرض النص التشريعي الواضح والصريح.
لذا فان قرار قبول طلب استرداد الرسم المدفوع قبل صدور قانون الاعفاء مستوجب الفسخ.