يقتضي اعتبار المرسوم التخطيطي كأنه لم يكن وبدون اي مفعول لان الادارة المختصة لم تعمد الى تنفيذ الاستملاك ضمن المهلة المحددة بالمادة 17 من قانون الاستملاك الصادر بتاريخ 8/12/2006، وعلى الادارة ان تطلب من امين السجل العقاري ترقين القيود الناشئة عنه، لذا يقتضي ابطال قرار رفض ترقين الاشارة لعدم قانونيته.