تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 74 /2015
- مقال
/
- نشر
/
- اثبات
/
- اشتراك جرمي
/
- نية جرمية
/
- ذم
/
- مس بالشرف
/
- مس بالكرامة
صدقت المحكمة القرار المستأنف بادانته المستأنفة الاولى بجرم الذم لانه احسن تطبيق القانون، بعد ان تبين لها ان المستأنفة هي كاتبة المقال الذي، سواء تمت صياغته بشكل مقابلة ام لا، فان ذلك ليس من شأنه ان يرفع عنها المسؤولية بخصوص ما اوردته بقلمها، وان النية الجرمية لا تنبع من المعرفة الشخصية للمستأنف بوجهه، بل من تعمد الاساءة اليه بنسب امور سيئة له.
كما ردت المحكمة طلب المستأنفة منحها الاسباب التخفيفية كون القرار المستأنف قد سبق ومنحها لها.
وفسخت المحكمة القرار المستأنف جزئيا واعلنت براءة المستأنفة الثانية، بعد ان تبين لها ان المدعي المستأنف بوجهه لم يقدم الدليل على اشتراك المستأنفة الثانية في جرم نشر المقال المشكو منه، كما ان النيابة لم تقدم اي دليل بهذا الخصوص.