تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 57 /2015
- دفع شكلي
/
- سبب استئنافي
/
- عنصر جرمي
/
- ذم
/
- دفع بسبق الادعاء
/
- مس بالشرف
/
- حرية التعبير
/
- مس بالكرامة
اعتبرت المحكمة ان الدعويين مقدمتين امام المحكمة ذاتها، والشكوى المباشرة السابقة للدعوى الراهنة يقتصر محتواها على مقتطفات من الحوار الذي يشكل مضمون الدعوى الحاضرة، فيكون ما قضى به الحكم المستأنف لجهة رده الدفع بسبق الادعاء في محله القانوني.
وخلصت المحكمة الى اعتبار ان محكمة المطبوعات بادانتها المدعى عليهما المستأنفين، تكون قد احسنت تطبيق القانون، اذ رأت انه اذا كان يعود للصحافة حق التعبير عن الرأي والبحث عن الخبر الحر، فان هذا الحق وتلك الحرية في التعبير لا يعطيان الافراد والصحافة الحق في تجاوز القانون. وان العبارات المشار اليها في المقابلة التلفزيونية تنال من شرف وكرامة المستأنفين وتشكل ذما بحقهم، معتبرة ان القصد الجرمي يتوافر بنشر المقالة، مع العلم بانها تمس بكرامة من تتناوله.