محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 69 /2016
- مطبوعات
/
- اثبات
/
- ضرر معنوي
/
- ذم
/
- تعويض رمزي
ثبت توافر جرم الذم عن طريق نسبة امور الى شخص المدعي في معرض الشك به بشكل ينال من شرفه وكرامته كمحام (المواد 20 و26 35 قانون المطبوعات)، بينما لم يثبت جرم التهويل والتحريض على ارتكاب الجرائم واثارة النعرات الطائفية.
يحكم على المتهم بالتعويض الرمزي الذي سار عليه الاجتهاد المستمر تعويضا عن الاضرار المعنوية.