تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 59 /2016
- مطبوعات
/
- تعويض
/
- قاضي
/
- تعديل
/
- عقوبة
/
- تمييز
/
- تشديد
/
- ضرر معنوي
/
- سبب تمييزي
/
- تلفزيون
/
- حبس
/
- تحقير
/
- غرامة مالية
/
- اذاعة
/
- موظف عام
/
- مخالفة القانون
/
- تعويض رمزي
اعتبرت محكمة التمييز ان القرار قد اخطأ في تطبيق النصوص المتعلقة بتحقير موظف عام حيث ان الغرامات تضاعف مائة مرة بموجب المادة 3 من القانون 89/89، وعشرون مرة بموجب المادة 9 من القانون 33/94، كما تنص المادة 22 من قانون المطبوعات على عقوبة الحبس في حال كان المدعي قاضيا في منصة القضاء.
وتنص المادة 35 من القانون رقم 382/94 على تشديد العقوبة اذا حصل الجرم بواسطة التلفزيون او الاذاعة. وحكمت بزيادة الغرامة على المدعى عليهما.
وقبلت محكمة التمييز السبب الثاني القائم على مخالفة المادة 134 عقوبات اذ بعد ان تثبتت محكمة الاستئناف من وجود ضرر معنوي، حكمت بتعويض رمزي وفسخت القرار المطعون فيه وقضت بتعديل التعويض المقضي به.