استئناف جزائي حكم رقم : 413 /2016
- اثبات
/
- مسؤولية جزائية
/
- عطل وضرر
/
- شيك بدون مؤونة
/
- فائدة قانونية
ادانت المحكمة الظنين بجنحة سحب شيك دون مؤونة سندا الى المادة 666 عقوبات لقيامه بسحب شيك دون قابل، وثبوت ذلك بالدليل. والزمت الظنين بان يدفع قيمة الشيك مع الفائدة القانونية من تاريخ السحب وحتى تاريخ الدفع الفعلي على سبيل العطل والضرر.