استئناف جزائي حكم رقم : 410 /2016
- مساهمة
/
- تعويض
/
- اثبات
/
- مسؤولية جزائية
/
- عطل وضرر
/
- شيك بدون مؤونة
/
- علم
/
- عنصر جرمي
ادانت المحكمة الظنين بجنحة التدخل في جرم شيك دون مقابل سندا الى المادة 667 عقوبات، لتحقق عناصر الجنحة لعلمه لدى استلامه الشيكات انها كانت بدون رصيد، وقد ثبت ذلك بالدليل.
والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر مبلغا من المال عبارة من تعويض عطل وضرر.