استئناف جزائي حكم رقم : 412 /2016
- موظف
/
- اثبات
/
- مسؤولية جزائية
/
- افادة
/
- شرطي بلدي
/
- ايذاء
/
- سلطة عامة
/
- فعل مادي
/
- اعمال العنف والشدة
برأت المحكمة الاظناء من جنحة الافعال الواقعة على السلطة العامة واعمال الشدة سندا الى المادة 381 عقوبات معطوفة على القانون رقم 422/2002 لعدم كفاية الدليل لاقدامهم على ضرب شرطي البلدية، وان اصابة الاخير لم تكن بسبب فعل مادي قصدي من قبل الاظناء، وان الخلع بكتفه ناجم عن محاولته الامساك باحدهم واصطدام كتفه بشيء صلب.