استئناف جزائي حكم رقم : 418 /2016
- قرار اداري
/
- اختصاص
/
- اثبات
/
- مخالفة البناء
/
- قضاء جزائي
/
- قضاء اداري
/
- قائمقام
/
- ترخيص قانوني
/
- عنصر جرمي
ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة مخالفة بناء سندا الى المادة 24 من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004، لثبوت ان الافعال المدعى عليه تمت بالاستناد الى ترخيص معطى للظنين من قبل قائمقام، وان الترخيص المطعون فيه هو من القرارات الادارية الفردية التي لا يعود للقضاء الجزائي النظر في مدى قانونيتها، وبالتالي لا يعود له ابطالها او اهمالها.
وبالتالي اعتبرت المحكمة ان عناصر الجريمة منتفية لا سيما في ضوء ارتكاب الافعال المدعى بها استنادا الى تصريح صادر عن القائمقام، وقبل صدور اي قرار لاحق بوقف الاعمال.