إستئناف مدني حكم رقم : 65 /2016
- حق عيني
/
- سبق الادعاء
/
- دعوى عقارية
/
- سجل عقاري
/
- اثبات
/
- قيد
/
- حق المرور
/
- دعوى مستعجلة
/
- قاضي بدائي
/
- حكم قضائي
/
- دعوى ازالة التعدي
/
- عقار ممسوح
/
- سبب استئنافي
/
- طلب اضافي
/
- قاضي الامور المستعجلة
/
- تقرير الخبرة
/
- مخالفة القانون
قضت محكمة الاستئناف بان عقار المستأنف المطلوب حق المرور لمصلحته، ملاصق من الجهة الجنوبية لطريق ترابي، مستندة الى تقرير الخبير ومعتبرة بان شروط المادة 74 فقرة اولى من قانون الملكية العقارية غير متوافرة. كما ردت الادعاء بسبق الادعاء لعدم توافر شروط المادة 54 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان دعوى ازالة التعدي المقامة امام قضاء العجلة، ليست هي ذاتها المقامة امام قضاء الاساس، لان دعوى العجلة لها طابع موقت فيما ان دعوى الاساس لها طابع نهائي.
كما ردت المحكمة طلب اصدار قرار بتعليق منع استعمال المستأنف للطريق الموجود ضمن العقار، لحين استحصاله على طريق صالح لمرور السيارات بموجب حكم قضائي مبرم، وتنفيذ هذا الطريق بعدما توصلت الى نتيجة بعدم انحباس عقار المستأنف.