محكمة الجنايات حكم رقم : 818 /2016
- قانون مطبق
/
- مخدرات
/
- تعاطي
/
- مادة مخدرة
/
- حشيشة الكيف
/
- بيع
/
- دواء السيمو
/
- دواء ممنوع
/
- كوديين
ادانت المحكمة الظنين بجرم تعاطي حشيشة الكيف ودواء السيمو سندا للمادة 127 مخدرات.
وجرمت المحكمة المتهمة بجرم الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات، في ضوء ثبوت بيعها حشيشة الكيف ودواء السيمو الذي يحتوي على مادة الكوديين المخدرة، وهو دواء مهرب وممنوع تداوله في لبنان منصوص عليه في القانون 117/2010 الذي استبدل المادة 92 من قانون الصيدلة.