استئناف جزائي حكم رقم : 82 /2019
- شيك
/
- اثبات
/
- تزوير
/
- احتيال
/
- استعمال المزور
/
- سرقة
/
- توقيع
/
- مناورة احتيالية
/
- عدم كفاية الدليل
/
- استيلاء على مال الغير
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنح المواد 471 و471/454 و655 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على المشاركة في عملية تزوير الشيك او في استعمال المزور او في سرقته، او انه علم به او توسل المناورات الاحتيالية للاستيلاء على اموال المدعي، مما يقتضي اعلان براءته.