شورى حكم رقم : 487 /2019
- طريق خاص
/
- مالك
/
- تعويض
/
- اثبات
/
- ضرر
/
- حقوق
/
- مراجعة قضائية
/
- بلدية
/
- بناء
/
- سبب قانوني
/
- تنفيذ
/
- صلة سببية
/
- مراجعة القضاء الشامل
/
- سماع الدعوى
ان مراجعة القضاء الشامل التي يطالب بها المستدعي بالتعويض المادي والمعنوي عن الاضرار اللاحقة به من جراء اعمال البلدية المستدعى بوجهها، تختلف بطبيعتها عن مراجعة الابطال، ويجوز سماعها وفقا لاحكام المادة 70 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان الضرر الذي يطالب المستدعي بالتعويض المادي والمعنوي على اساسه غير ثابت وغير اكيد، وان الدرج المعاد تشييده من قبل البلدية ليس من شأنه ان يعيق مرور السيارات، وبالتالي وصول مالكي العقارين الى عقارهما، لذا يقتضي رد المراجعة في الاساس.