شورى حكم رقم : 0 /1946
- اصول ضم خدمات الموظف المنقول من سلك الى آخر
-
بما ان المدعي يطالب باثبات مدة خدمته في الدرك اللبناني والدرك السوري لكي يضمها الى خدمته الحالية في مصلحة الجمارك اللبنانية وبما ان دخول المدعي في خدمة الجمارك بعد انفصاله عن الدرك يوليه حقا في ضم المدة الاولى الى مدة خدمته الحالية كما هو صريح المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 المؤرخ في اول اذار سنة 1943 والمادة المقابلة لها من النصوص القانونية السابقة وبما ان اتصال الخدمة الاولى بالثانية يمنع مرور الزمن على الاولى ولا يتحقق مرور الزمن هذا الا بعد انفصال المدعي ثانية عن الخدمة بشكل نهائي واهماله المطالبة بالمدة المذكورة عند تصفية حقوقه التقاعدية وبما ان حقه في المطالبة بالمدة المذكورة لا يزال قائما ودعواه بهذا الصدد مسموعة