شورى حكم رقم : 28 /1928
- موظف
/
- اعتراض
/
- مهلة
/
- ادارة عامة
/
- مجلس شورى الدولة
/
- قرار اداري
- مفعول مراجعة مجلس شورى الدولة قبل انقضاء مهلة الاربعة أشهر على جواب الادارة على طلب معاش المعزولية
-
وحيث ان الاستدعاء الثاني المقدم من قاسم حمود ملاعب الى وزارة المالية بقي بدون جواب وحيث في الدعاوى التي لا يمكن اقامتها امام مجلس الشورى الا بطريقة الاعتراض على قرار اداري اذا انقضت مدة تزيد عن اربعة اشهر ولم يصدر بها قرار فيمكن لذوي المصلحة ان يعدوا ان طلبهم قد رفض وان يستأنفوا القضية لدى مجلس الشورى وتحسب المدة المذكورة ابتداء من تاريخ ايداع الطلب وحيث انه ولو كان حين تقديم اعتراضه الى مجلس الشورى لم تكن قد مرت مدة الاربعة اشهر القانونية غير انه منذ ذلك الحين الى هذا اليوم قد انقضت هذه المدة دون ان يحصل على جواب من وزارة المالية التي راجعها المستدعي بشأن تعيين مرتب المعلولية