شورى حكم رقم : 26 /1929
- تواجد
/
- اصول
/
- اعتراض
/
- فسخ
/
- فرز
/
- غياب
/
- انتخاب
/
- ضابط
/
- قلم الاقتراع
- مفعول مخالفة الاصول القانونية على صحة العمليات الانتخابية
-
وحيث ان تغيب الرئيس عن غرفة الاقتراع لا يشكل لوحده سببا مستلزما لفسخ الانتخاب اذ ان هذا التغيب لم يؤثر على نتيجة الانتخابات وحيث ان عملية فرز الاصوات يجب ان يقوم بها رئيس قلم الاقتراع او احد اعضاء هيئته وحيث ان هذه المخالفة وان تكن ذات اهمية الا انها لم تكف لوحدها لتكون سببا يرتاح اليه وجدان هذا المجلس لاقرار وجود تلاعب وغش في الاوراق الانتخابية وحيث ان وجود ثلاثة من اعضاء قلم الاقتراع كاف لتكون المعاملات الانتخابية منطبقة على الاصول والقانون وحيث ان احراق الاوراق الانتخابية المعترض عليها قد حرم هذا المجلس من استعمال حقه في تمحيصها وفي التدقيق بالاعتراض الوارد عليها اذ ان لهذه الاوراق تأثيرا عظيما على نتيجة الانتخابات فيما لو اسقطت من اصوات فريق وضمت لفريق آخر (دالوز نمرة 1863 كلمة انتخابات) وحيث ان بانضمام هذا السبب الى السبب الثاني يقوي ذلك الشك ولتعزز تلك الريبة بان الانتخابات لم تكن سالمة من شائبة التلاعب