مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1075 /1966
- مطالبة
/
- كفيل
/
- اختصاص
/
- تعويض
/
- فسخ
/
- مسؤولية
/
- اجير
/
- مجلس العمل التحكيمي
/
- عقد العمل
/
- صاحب العمل
- اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر بوجه الكفيل في الدعاوى الناتجة عن فسخ عقد الاستخدام
-
حيث ان المادة 79 عمل فقرتها الثانية تجعل من صلاحية المجالس العمل التحكيمية امر النظر في جميع الخلافات الناشئة بين ارباب العمل والاجراء في القضايا المتعلقة بالصرف من الخدمة وترك العمل. وحيث ان الدعوى الحاضرة نشأت بين الفريقين نتيجة لترك السيد يوسف فكتور يزبك لعمله لدى المصرف المدعي وحيث ان المدعى عليه السيد هاكوب ازاديان كان قد كفل السيد يوسف يزبك امام البنك المدعي وتعهد بان يدفع لهذا الاخير مبلغ 5000 ل.ل. اذا اقدم الاجير السيد يزبك على ترك عمله قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ مباشرته العمل وحيث ان العقد الاصلي في القضية الحاضرة هو عقد عمل وحيث ان الخلاف الحالي يدور حول الضرر الناتج عن نكول السيد يوسف يزبك بعقد العمل الذي يربطه مع البنك العربي وحيث ان المدعى عليه قد كفل هذا العقد. وحيث ان كفالة المدعي عليه هي بالتالي تابعة لعقد العمل المذكور ومشمولة والحالة هذه اسوة بالعقد الاصلي بصلاحية هذا المجلس باعتبار ان هذه الصلاحية تشمل عقود العمل كافة وما يتفرع عن هذه العقود في اتفاقيات وكفالات