شورى حكم رقم : 1231 /1968
- خطأ جسيم
/
- خطأ بسيط
/
- موظف
/
- تعويض
/
- ضرر
/
- ادارة عامة
/
- مسؤولية مدنية
/
- وظيفة
- مدى مسؤولية الدولة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالغير من عمل موظفيها اثناء ممارسة الوظيفة وبسبب ممارستهم اياها
-
وبما ان نص المادة 62 من المرسوم الاشتراعي 112/59 يكرس مسؤولية الدولة عن الضرر الذي يلحق بالغير من عمل الموظف اثناء ممارسته وظيفته او بسبب ممارسته اياها ولا يجعل لها من سبيل للعودة على الموظف الا بحال ارتكابه خطأ جسيما كان من السهل تلافيه وبما ان الدولة لا تناقش قول المستدعي انه حين كان يقود السيارة اثناء الحادث كان يمارس وظيفته وبما ان كون المستدعي قد حوكم امام محكمة الجزاء لا يعني ان الخطأ الذي ارتكبه منفصل عن وظيفته detachable لا سيما وانه لم ترافق العمل النية الجرمية للاضرار بالغير وبما انه لا يتبين من الحكم الجزائي المبرز والذي اخذ على المستدعي قلة الاحتراز انه قد ارتكب خطأ جسيما ذلك ان الاهمال وقلة الاحتراز اللذين ترتكز المادة 565 من قانون العقوبات عليهما لا يؤلفان خطأ جسيما ويبدو للمجلس ان محكمة استئناف الجنح عندما اعتبرت مسؤولية المستدعي مشتركة مع مسؤولية غيره اتجهت ايضا نحو اعتماد الخطأ البسيط الذي يتعرض كل موظف لارتكابه اثناء قيامه بالوظيفة بصورة طبيعية