شورى حكم رقم : 617 /1955
- عدم تنفيذ
/
- ضرر
/
- بلدية
/
- مسؤولية
/
- تخطيط
/
- رخصة البناء
/
- تراجع
- مدى مسؤولية البلدية عن الاضرار التي حدثت من جراء عدم تنفيذ التخطيط
-
حيث ان البلدية قد دونت على رخصة البناء التي سلمتها للجهة المدعية في التأكيد ما حرفتيه: "يجب التراجع ثلاثة امتار عن التخطيط الحالي" كما ان السيد زيتونه افاد لدى استجوابه من قبل المجلس انه بالنظر للمشروع التجميلي لا يجوز اعطاء رخصة للبناء على اساس عدم التراجع. حيث ان البلدية تكون والحالة هذه مسؤولة عن الزام الجهة المدعية بالتراجع ثلاثة امتار انفاذا لمشروع ظل مشروعا ثم عدلت عنه. حيث انه لا يرد على ذلك بان البلدية غير مسؤولة عن رأي موظفيها اذ ان هؤلاء تقيدوا في ما قالوه للجهة المدعية بالتعليمات التي تلقوها من رؤسائهم. وحيث على كل حال ان البلدية تصرعلى القول ان مشروع التجميل يحول دون اعطاء رخصة بالبناء غير ملحوظ فيها تراجع ثلاثة امتار عن الطريق العام.