شورى حكم رقم : 183 /1993
- عمل حكومي
/
- سياسة عامة
/
- طعن
/
- قرار
/
- مجلس شورى الدولة
/
- مجلس الوزراء
/
- علاقات دولية
- مدى قابلية الاعمال الحكومية للطعن امام مجلس شورى الدولة
-
وبما ان مجلس الوزراء يضع السياسة العامة في حقل الطيران المدني وفقا لحاجيات البلاد ونظرا لاعتبارات فنية وتقنية واقتصادية وغيرها ولهذه السياسة العامة علاقة مباشرة واكيدة مع العلاقات الدولة القائمة ما بين لبنان والدول الاخرى وبما انه يستفاد مما سبق بيانه ان قرار مجلس الوزراء المطعون فيه يتصل مباشرة بسياسة الحكومة في حقل الطيران المدني ويدخل بالتالي في عداد الاعمال الحكومية التي تخرج رقابتها عن دائرة صلاحية مجلس شورى الدولة ويقتضي رد المراجعة لهذا السبب