شورى حكم رقم : 1227 /1968
- اصول
/
- دعوى
/
- حكم
/
- محكمة
/
- طريق مراجعة
- اصول نظر الهيئة الحاكمة في القضايا المفروضة عليها وطرق المراجعة في القرارات القضائية
-
حيث ان المسألة الاولى التي يجب ان تنظر فيها الهيئة الحاكمة في القضايا التي تعرض عليها هي ما اذا كانت تدخل في نطاق صلاحيتها على ضوء الاحكام القانونية النافذة وحيث ان هذه المسألة تتعلق بالانتظام العام ويجب اثارتها عفوا حتى بدون طلب من الفريقين وحيث ان القرار موضوع هذه المراجعة اذ قضى بعدم صلاحية المجلس النظر فيها بعد ان اصبحت من صلاحية القضاء العدلي هو قرار قضائي وليس قرارا اداريا فلا يقبل من طرق المراجعة الا ما حدده القانون للاحكام القضائية