شورى حكم رقم : 56 /1929
- اعتراض
/
- مهلة
/
- بلدية
/
- انتخاب
/
- ترشيح
- مفعول الاعتراض على الانتخابات بعد فوات المهلة القانونية
-
وحيث ان الاعتراض الثالث المؤرخ من مقدميه في 5 اذار والمرفوع خطابا الى وزارة الداخلية تسجل في قلم الوزارة المذكورة في 16 منه وتسجل في قلم المجلس في 5 نيسان سنة 1929 فيكون قد تقدم بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 53 من اصول المحاكمات لدى مجلس الشورى لذلك كان غير مقبول شكلا وحيث ان الاعتراضات التي ادلى بها وكيل المعترضين في الجلسة العلنية جاءت ايضا بعد فوات المدة كانت ايضا مردودة شكلا
- مفعول انقضاء مهلة الترشيح على صحة الانتخاب
-
وحيث ان الاعتراض الصادر من وزارة الداخلية والمتقدم ضمن المدة القانونية يبحث في عدم قانونية انتخاب حليم غرزوزي لانه لم يقدم ترشيحه ضمن المدة القانونية وحيث انه لم يتبين ان حليم غرزوزي قدم ترشيحه قبل الانتخاب بعشرة ايام وحيث ان المادة الاولى والثانية من القرار 1265 المعطوفتين على المادة 37 وما يليها من لاقرار 1307 توجب تحت طائلة الابطال على مرشح المجالس البلدية ان يقدم ترشيحه قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الاقل