شورى حكم رقم : 145 /1985
- تصنيف
/
- مؤسسة سياحية
/
- كفالة
/
- قانون
/
- عمل اداري
/
- مفعول رجعي
/
- تنظيم
- مفعول تصنيف المؤسسات السياحية وتنظيمها.
-
وبما انه من مقارنة الاعمال التي ينظمها قانون التسفير الصادر بتاريخ 949/06/20 بالاعمال التي ينظمها المرسوم رقم 72/4216 يتبين ان قانون التسفير نظم الاعمال المتعلقة بالسفر (رأسا او بالواسطة - المادة 2 - او على مراحل - المادة 6 وحدد اعمال السفر على مراحل بحالة تغيير المركبة التي استقلها المسافر من اجل الوصول الى الجهة التي يقصدها - المادة 5) ولم يتطرق هذا القانون الى الاعمال المتعلقة بالسياحة, في حين ان المرسوم رقم 72/4216 تناول بالتفصيل الاعمال المتعلقة بالسفر والسياحة, بحيث ان الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا المرسوم تناولت الاعمال المشمولة بقانون التسفير مضافا اليها بعض الاعمال المتعلقة بالسياحة وتناولت الفقرتان الثانية والثالثة الاعمال السياحية الاخرى دون الاعمال المتعلقة بالسفر. وبما ان تصنيف المستدعية في الفئة الاولى من وكالات السفر والسياحة وبالتالي تحديد نشاطها بتعاطي الاعمال المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 72/4216 على النحو المبين اعلاه يكون قد اعطاها الحق بتعاطي ذات الاعمال المنصوص عليها في قانون التسفير وبالتالي ذات الاعمال المرخص لها بتعاطيها بموجب مرسوم ترخيصها المستند الى هذا القانون. وبما انه, يستفاد من نص المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 967/08/05 ان "تنظيم" و "تصنيف " "المؤسسات السياحية" واخضاعها لسائر الفرائض " بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء يتناول جميع المؤسسات السياحية وبالتالي فهو يشمل من جهة المؤسسات القائمة والمؤسسات التي قد تنشأ في المستقبل على حد سواء, ومن جهة ثانية يشمل امكانية رفع قيمة الكفالة التي تخضع لها المؤسسات القائمة باعتبار هذه الكفالة من "الفرائض " التي يجوز تعديلها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء استنادا الى هذا النص .
- شروط تطبيق مبدأ عدم رجعية الاعمال الادارية.
-
وبما ان المفعول الرجعي الذى اعطي للمادة 29 من المرسوم رقم 72/4216 ومن بعده لقرار وزير السياحة رقم 74/3386 المطعون فيه لتشمل المؤسسات القائمة قبل صدور المرسوم رقم 9429 تاريخ 968/02/07 جاء تطبيقا لنص تشريعي اعطاه المفعول الرجعي فانه من المسلم به علما واجتهادا ان مبدأ عدم رجعية الاعمال الادارية لا يطبق في هذه الحالة. وبما انه لا مجال والحالة هذه للقول بمخالفة القرار المطعون فيه المبني على المادة 29 من المرسوم 72/4216 لمبدأ عدم رجعية القوانين والانظمة ومس الحقوق المكتسبة ويقتضي بالتالي رد السبب المدلى به لهذه الناحية.