شورى حكم رقم : 157 /1985
- تعويض
/
- بناء
/
- رخصة البناء
/
- ادارة عامة
- شروط التعويض على المالك الذي ترفض الادارة الترخيص له بالبناء.
-
بما ان المستدعي يطالب بتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء حرمانه من البناء واستثمار عقاره رقم 225 - الشياح بداعي ان المديرية العامة للتنظيم المدني رفضت الترخيص له بموجب قرارها رقم 115 تاريخ 1970/03/20. وبما انه يتبين ان هذا المجلس في قراره رقم 19 تاريخ 972/03/15 قضى بتدوين تصريح وزير الاشغال العامة بامكانية البناء في العقار موضوع المراجعة وذلك بالاستناد الى المرسوم رقم 14363 تاريخ 970/04/21, هذا مع العلم ان المستدعي تبلغ هذا المرسوم بتاريخ 1970/07/27. وبما انه كان على المستدعي طالما ان امكانية البناء اصبحت متوفرة ان يتقدم من المرجع المختص , وهو بلدية الغبيري, بطلب ترخيص بالبناء حسب الاصول.