شورى حكم رقم : 176 /1986
- عقار
/
- رخصة البناء
/
- سعر
/
- رسم
/
- تخمين
- الاسس المعتمدة لتخمين سعر العقارات من اجل استيفاء رسم رخصة البناء.
-
وبما ان القرار المستأنف قضى بتخمين المتر المربع الواحد في العقار رقم 1071 - الاشرفية - خاص الجهة المستأنفة بمبلغ قدره ثلاثماية وعشرون ليرة لبنانية /320/ ل ل لاستيفاء رسم رخصة بناء. وبما انه يتبين من الخريطة المبرزة في الملف ان العقار 1071 يقع على الطريق العام وفي شارع رئيسي في بيروت . وبما انه وعلى فرض ان الجهة المستأنفة اشترت العقار 1071 بسعر /172/ ل ل فان لا تأثير لهذا الامر على الرسم البلدي لاستقلاليته ولان بيع العقارات يخضع للعرض والطلب الذي يختلف من حيث التقدير والاسس المعتمدة عن الرسم المتوجب لا سيما عند تفاوت الزمن بين الشراء وبين استحصال رخصة البناء نظرا للتطور في الاسعار الذي يصيب بعض العقارات احيانا مما يضاعف الاسعار من فترة لفترة سيما في حالات شق الشوارع العريضة او انشاء الساحات العامة الفسيحة وسوى ذلك من الاشغال العامة. وبما ان المجلس يعتبر نظرا لموقع العقار موضوع الرسم وبما له من حق التقدير ان تخمين السعر البيعي للمتر المربع الواحد بمبلغ /320/ ل ل يقع في محله ويقتضي بالتالي تصديق القرار المستأنف بنتيجته.