تمييز مدني حكم رقم : 60 /1993
- خطأ جسيم
/
- دعوى مخاصمة القضاء
/
- قاضي عدلي
- شروط مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين.
-
ان هذه الدعوى هي
مراجعة غير عادية وهي استئنافية جدا بدليل ان الشروع بالمحاكمة فيها
مشروط على التأكد قبل كل شيء من جدية اسبابها والا ردت شكلا قبل اي بحث
او مناقشة في موضوعها حتى قبل تبليغها الى الاحكام كما ان من يخسرها في
الشكل او في الموضوع يقضي عليه حكما بالتعويض (المادة 750/م.م).
ان الهيئة العامة ليست في دعوى المسؤولية مرجعا تمييزا تراقب قانونية
الاحكام بل هي تبحث عن الخطأ في اعمال القاضي الذي ادى الى خطأ في
الحكم واضح ولا جدل جديا فيه.
وبمعزل عن صوابية او عدم صوابية ما قال به القرار المطعون فيه لا ترى
الهيئة ان الادعاء بارتكاب القضاة خطأ جسيما قد توفرت له اسباب جدية
تمكن من قبول الدعوى والسير بها فيقتضي ردها منذ الان سندا للمادة 750
م.م.