تمييز مدني حكم رقم : 0 /1986
- تمييز مدني
/
- خطأ في تطبيق القانون
/
- خطأ في تفسير القانون
/
- دعوى
/
- تحديد
/
- قيمة
/
- نصاب
/
- سبب تمييزي
- في شروط نقض الحكم في الدعاوى التي لا تتجاوز النصاب التمييزي.
-
وبما ان
الدعوى الحاضرة تستند الى الفقرة الاخيرة من المادة 216 من القرار 3339
التي تنص بانه اذا وجدت الابنية والاغراس تفوق الارض حق لصاحب
الانشاءات الحسن النية احراز ملكية الارض بعد ان يرفع لصاحبها ثمن
رقبة الارض .
وبما ان قيمة الارض المطلوب تملكها بالالحاق قد حددها كل من المدعيين
والخبيرين باقل من الفي ليرة وهي القيمة المعمول عليها لتحديد قيمة
الدعوى وفقا لاحكام المادتين 38 تنظيم قضائي و23 اصول مدنية.
وبما ان القرار المطعون فيه هو اذ اصار في قضية لا تزيد قيمتها عن مبلغ
الفي ليرة وبالتالي فهو لا يقبل الطعن بطريق النقض الا للسببين الثاني
والثالث من المادة 61 تنظيم قضائي عملا بأحكام المادة 62 من القانون
المذكور والمشار اليها اعلاه.
وبما ان القرار المطعون فيه بالتالي لا يقبل النقض للسبب التمييزي
المدلى به في طالب النقض والمبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وتفسيره ويكون طلب النقض بالتالي غير مقبول شكلا.