تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1990
- وصف قانوني
/
- تمييز جزائي
/
- اختلاف
/
- جنحة
- في شروط قبول طلب النقض المتعلق بالجنح
-
ولجهة توفر الشرط الخامس المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي باعتبار ان القضية تتعلق بجنحة. حيث ان الحكم البدائي الصادر بتاريخ 9/8/1983 قضى بتغريم المدعى عليه رومانوس يوسف يعقوب مبلغ مئتي ليرة لبنانية سندا للمادة 737 معطوفة على المادة 254 عقوبات وبالزامه باعادة الحكم الى ما كان عليه .... وقد صدقت محكمة الاستئناف حكمه فلا يكون هنالك اختلاف بين قضاة الدرجتين على هذا الفعل القانوني وفقا لنص المادة 117 من قانون التنظيم القضائي ويقتضي بالتالي رد طلب النقض شكلا وحيث لم يعد مبرر للبحث في الاساس.