مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1076 /1966
- مطالبة
/
- عذر شرعي
/
- تعويض
/
- اجير
/
- صرف من الخدمة
/
- صرف تعسفي
/
- انتفاء
- امكانية اعتبار فسخ عقد الاستخدام دون سبب مشروع صرفا تعسفيا.
-
حيث ان المدعي يطلب الحكم له بوجه المدعى عليها بتعويض اضافي بما لا يقل عن /25000/ ل.ل. نتيجة لصرفه من العمل بشكل تعسفي. وحيث انه من الثابت ان المدعى عليها وبموجب كتابها المؤرخ في 15/11/965 صرفت المدعي من عمله دون سابق انذار. وحيث ان قانون العمل اللبناني قد كرس في مادته 13 حق كل من الفريقين بايقاف دوما ولمجرد مشيئة مفعول عقد الاستخدام المعقود لمدة غير معينة كما هي الحال في القضية الحاضرة' شرط التقيد باحكام الفصل الخامس من القانون' المتعلق بتعويض الصرف والانذار المسبق. وحيث يستفاد من صراحة النص ان المشترع اللبناني' ترك في عقود العمل الفردية المعقودة لمدة غير معينة' كل من رب العمل والاجير' الحق بوضع حد لعلاقتهما التعاقدية لمجرد ارادتهما ومشيئتهما' وذلك مهما كانت الظروف والاسباب بفسخ العقد ولم يعتبرها الا بالشروط المنصوص عنها في الفصل الخامس من القانون دون غيرها. وحيث ان حرفية النص ووضوحه' لا يترك مجالا لتفسير والاجتهاد ولا يسمح باعتماد نص المادة 124 موجبات وعقود للقول بالصرف التعسفي' والالزام الفريق في عقد العمل الذي استعمل حقه بفسخ العقد' بتعويض اضافي لم ينص عنه الفصل الخامس من قانون العمل' سيما وان هذا الاخير هو قانون خاص لا يجوز التوسع بتفسير احكامه. وحيث ان المجلس يرى والحالة هذه رد المطالبة بالتعويض الاضافي عن الصرف التعسفي.