مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1078 /1966
- سبب
/
- تعويض الانذار
/
- تعويض الصرف
/
- معمل جديد
/
- مصنع جديد
/
- شروط
/
- تعويض
/
- مصادرة
/
- اجير
/
- عمل
/
- تعليق
/
- تعهد
/
- انتفاء
/
- عقد العمل
/
- صاحب العمل
/
- توجب
/
- تاسيس
- مفعول مصادرة معمل رب العمل' على توجب تعويض الصرف والانذار' في حال تعهده باعادة الأجير الى معمل جديد
-
حيث انه من الثابت من الاوراق ان ايقاف المدعي عن العمل كان بسبب مصادرة المعمل للمدعى عليه وحيث ان المصادرة هي السلطة تنفيذ قوة قاهرة لانها تجمع ضاحيتها وحيث ان هذا المجلس بقراره السابق الصادر بتاريخ 12/8/65 كان قد رد دعوى المدعي بحالتها الحاضرة معتبرا مفعول عقد عمل المدعي هو معلق موقتا على ان يعود للمدعى اثبات على المدعى عليه تاسيس معمله الجديد بعد قبضه التعويض من المرجع المختص واعادة المدعي للعمل كالسابق وحيث ان المدعي عليه ادلى بانه لم يقبض لتاريخه التعويض المشار اليه وهو بنفسه عاطلا عن العمل وحيث ان المدعي لم ينازعه هذا الزعم وحيث ان الدعوى تكون بالتالي غير مسموعة في حالتها الحضرة طالما انه لم يحدث عليها اى شيء جديد منذ تاريخ 12/8/65 والمدعي لم يثبت ان المدعى عليه قبض تعويضه وامتنع عن اعادته للعمل كالسابق في معمله الجديد