شورى حكم رقم : 1216 /1968
- قبول شكلا
/
- شروط
/
- مراجعة
/
- مجلس شورى الدولة
/
- استدعاء
- الشروط الواجب توفرها في استدعاء المراجعة امام مجلس شورى الدولة لقبوله شكلا
-
بما ان المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 قد حددت كيفية رفع المراجعات واوجبت ان يتضمن الاستدعاء موضوع المراجعة وبيان الوقائع وذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء وبما ان وجود المطاليب في مذكرة ربط النزاع لا يكفي في حال العطف عليها لجعل استدعاء المراجعة مستوفيا الشروط الشكلية لقبوله