شورى حكم رقم : 650 /1955
- اختصاص
/
- قانون مطبق
/
- طعن
/
- بلدية
/
- مجلس بلدي
/
- مجلس شورى الدولة
/
- انتخاب
/
- رئيس البلدية
- الطعن في انتخاب رئيس البلدية
-
حيث ان المستدعي يطعن بانتخاب رئيس بلدية كفرزبد. وحيث انه لا يوجد نص قانوني يجعل مثل هذا الانتخاب خاضعا للطعن امام مجلس الشورى اذ انه لا يوجد على اساسه اي قرار له قوة التنفيذ يضر بمصلحة المعترض. وحيث انه ما جاء بنص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 من ان مجلس الشورى ينظر في النزاعات المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس البلدية فانه لا يطبق على الحالة الحاضرة لان هذا النص مختص بانتخابات المجالس البلدية ولا يشمل انتخاب الرئيس الذي يحصل من قبل اعضاء المجلس البلدي نفسه. وحيث انه والحالة ما تقدم فان المراجعة مستوجبة الرد شكلا للاسباب الواردة اعلاه.