شورى حكم رقم : 26 /1928
- اختصاص
/
- دعوى
/
- عقار
/
- ملك الدولة الخاص
/
- عقد الايجار
/
- محكمة عدلية
- المحكمة المختصة للنظر بالنزاع الدائر حول ايجار ملك الدولة الخاص من احد الاشخاص
-
وحيث يجب ملاحظة ان مدير الدوائر العقارية قد عقد مع احد الافراد مقاولة بشأن ايجار املاك خاصة بالدولة Domaine prive de l'etat وحيث انه يجب بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان لمجلس الشورى بطريقة الاعتراض على تجاوز حدود الوظيفة Recours pour exces de pouvoirs تفسير عقد خاص اجرته الحكومة مع احد الافراد والبت في صحة هذا العقد وحيث ان من الاجتهاد الثابت المؤيد باراء جميع العلماء ان المحاكم العدلية العادية هي وحدها صالحة للنظر في دعاوى ايجار املاك الحكومة والعقود المدنية المتعلقة بها حتى عند اشتراط الفريقين ان يكون مرجع الخلاف في المحاكم الادارية (راجع دالوز الجزء الثالث وجه 260 نمرو 199) وحيث انه والحالة هذه ليس لمجلس الشورى ان يبت فيما اذا كان يجب اولا يجب بقاء العقد نافذا وما اذا كان يجب في النتيجة ابقاء البناء قائما لعدم وجود النفع العام وحيث كانت هذه القضية على الشكل الذي تقدم عائد النظر فيها الى المحاكم العدلية ذات الاختصاص التي لها وحدها البت في قيمة هذا العقد وفي ما يمكن اتخاذه من التدابير الاحتياطية على ان يكون لها الحق باعتبار وجود قضية مستأخرة اذا ترآى لها ان اصدار حكمها يتوقف على حل نقطة هي من اختصاص المحاكم الادارية (راجع قرارات مجلس الشورى في فرنسا بتاريخ 3 حزيران سنة 1892 و7 تموز سنة 1897 و15 تموز سنة 1898 و24 تموز سنة 1903)