شورى حكم رقم : 1211 /1968
- سهم مجاني
/
- مؤسسة تجارية
/
- عنصر
/
- ضريبة الدخل
/
- ربح
/
- تحسين
- مدى خضوع توزيعات الارباح على شكل اسهم مجانية على المساهمين لضريبة الدخل
-
بما ان المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144-1959 عندما اشارت الى اعادة تخمين جميع عناصر الاصول الثابتة لدى المؤسسة كل عشر سنوات وعندما نصت على انه تكلف ارباح التحسين الطارىء على عناصر الاصول ايا كان سبب تحققها بضريبة الدخل تكون كرست مطرحا للضريبة يختلف عن الارباح الدورية Periodique التي هي مطرح ضريبة الدخل بصورة اساسية وبما ان المادة المذكورة عندما نصت في فقرتها الثالثة على انه تتوجب الضريبة سواء حصل الربح (اي ربح التحسين الطارىء على عناصر الاصول الثابتة) اثناء قيام المؤسسة او عند التفرغ عنها او توقفها عن العمل تكون اعتبرت انه بمجرد ظهور تحسين من جراء اعادة تخمين عناصر الاصول الثابتة يخضع هذا التحسين للضريبة كما يخضع لها عند تحققه بصورة فعلية وبما ان المادة 69 من ذات المرسوم الاشتراعي عندما فصلت انواع الايرادات الخاضعة للضريبة ذكرت بصورة صريحة من جملة هذه الايرادات توزيعات اموال الاحتياط والارباح على شكل اسهم مجانية او اي شكل آخر وبما ان توزيع اسهم مجانية على المساهمين تساوي قيمتها قيمة التحسين الطارىء على عناصر الاصول الثابتة والظاهرة من اعادة التخمين لا يؤلف اعادة توظيف هذا الربح في اصول المؤسسة الثابتة لان هذه الاسهم المجانية هي بالواقع توزيع فعلي للربح المشار اليه على المساهمين وليست سوى انعكاس على حصصهم للزيادة المحققة من اعادة التخمين ولان هذه الاسهم المجانية ليست منتجة للارباح بل انها مستند لحقوق المساهمين في الارباح التي ستنتجها المؤسسة وفي مقدار رأس المال يمكنهم التصرف بها فعلا بالتفرغ عنها وقبض ثمنها وبما انه من الطبيعي ان توزع على المساهمين اسهم مجانية تساوي قيمتها مبلغ التحسين الطارىء على عناصر اصول المؤسسة الثابتة من جراء اعادة التخمين لان المساهمين لهم الحق وهم يحملون اسهمهم ان يترقبوا بالاضافة الى توزيعات الارباح الدورية عليهم ارتفاع قيمة رأس المال مع الزمن وبالتالي ارتفاع قيمة حصصهم وبما ان هذا ما يبرر النص الوارد في المادة 69 فقرتها الخامسة التي تعتبر توزيع الارباح على شكل اسهم مجانية من الايرادات والارباح والفوائد الخاضعة للضريبة ولا فرق بين ان تكون هذه الارباح دخلا دوريا ام دخلا تراكم طيلة عشر سنوات فتمثل بالتحسين الطارىء على الاصول الثابتة في رأس المال وظهر في اعادة التخمين