شورى حكم رقم : 1272 /1962
- براءة
/
- حكم جزائي
/
- ملاحقة تأديبية
- مفعول حكم البراءة الجزائي على الملاحقة المسلكية
-
حيث وان يكن القاضي الجزائي المنفرد في بعبدا قد برأ المدعى عليه من جرم التزوير المنسوب له بيد انه يتبين من حيثيات هذا الحكم ان عبود الجاموس كلف المدعى عليه لاجراء المعاملات اللازمة للحصول على رخصة بناء في العقار 191 الحدث الذي هو ملك عبود المذكور وشقيقه يوسف فاقدم المدعى عليه على التوقيع عن الاثنين ولما افتضح امره لان يوسف المذكور متوفي شوه الحقيقة بوضعه بعد اسم عبود الجاموس وقبل اسم يوسف الجاموس كلمة وريث بحيث اصبح التوقيع هكذا: "عبود الجاموس وريث يوسف الجاموس " حيث انه اذا كان القاضي الجزائي قد برأ المدعى عليه لعدم وجود سوء نية وضرر فان الوقائع المبينة اعلاه تشكل على الاقل خطأ مسلكيا ومن حق الادارة المطلق ان لا تثق بالمدعى عليه وان تمنعه من دخول دوائرها تجنبا لمخالفات اثبت المدعى عليه انه لا يحجم عن ارتكابها.