شورى حكم رقم : 0 /1946
- مفهوم المرض الذي يؤدي الى احالة الموظف على التقاعد
-
بما ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 الصادر في اول اذار سنة 1943 تقتضي لانطباق احكامها على الموظف المصروف من الخدمة او المحال على التقاعد ان تكون العلة التي اقتضت اخراجه ناشئة عن الوظيفة ولا يعزى الى اهماله او سوء سلوكه وبما ان المقصود بالعلة الناشئة عن الوظيفة تلك التي تحصل بسبب مزاولة الوظيفة لا التي تحصل في اثناء الوظيفة يعامل خارج عنها